• المملكة العربية السعودية, الرياض
  • Badr@alshatry.com

حقوق وواجبات الشهود

 
الدكتور/علي أحمد الأعوش
محامي عام نيابات الأموال العامة
مقدمة:
يقتضي تحديد المسئولية الجزائية لشخص ما وإدانته عن جريمة من الجرائم ثبوت إسناد هذا الجرمإليه عن طريق الجزم واليقين وليس على سبيل الظن والاحتمال، لأن الأصل في الإنسان البراءةحتى يقوم الدليل علىإدانته.
وحتى يمكن الوصول إلى هذا اليقين ينبغي أن يحدد للقاضي الوسائل التي تمكنه من تكوين عقيدتهللوصول إلى الحقيقة في الواقعة المعروضةعليه.
وقد حدد المشرع اليمني أدلة الإثبات الجنائي في الفصل الثاني من الباب الرابع تحت عنوان "فيالإثبات" ويحتوي على ثلاثة فروع: الفرع الأول المبادئ العامة، والفرع الثاني المساواة في حق ( الإثبات، والفرع الثالث في الشهود والأدلة الأخرى. وذلك في المواد من (٣٢١) وحتى(٣٤٥من قانون الإجراءاتالجزائية.
والأدلة التي تضمنتها هذه النصوص هي شهادة الشهود وتقارير الخبراء واعتراف المتهم والمستندات بما فيها أية تقارير رسمية مرتبطة بشخصية المتهم أو وقائع الجريمة والقوانين والأدلة الأخرى.
ومثل بيان حقوق وواجبات الشهود، ينبغي تحديد معنى الشهادة وموضوعها وقيمتها فيالإثبات.
أولاً: تعريف الشهادة:-
هي تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه، والشهادة دليل مباشر باعتبارها تنصب على الواقعة مباشرة، وهي دليل شفوي باعتبار أن الشاهد يدلي بشهادتهشفويًا.( أمام السلطة المختصة لسماعشهادته(١
١) أنظرشرحقانون الإجراءاتالجزائية. د/محمود نجيبحسنيص٨٠٧ طبعةدار النهضة العربية الطبعةالثالثة ١٩٩٨م. )٢ {عمار}
ويضفي القانون على الشهادة أهمية خاصة لأا عماد الإثبات في الدعوىالجزائية. فهي بذلك .( المعنى وسيلة إثبات معتبرةشرعًا، بل هي الطريق الأكثرشيوعًا في الإثبات الجنائي(١ ثانياً: موضوع الشهادة:-
الموضوع الذي تنصب عليه الشهادة هو واقعة ذات أهمية قانونية، ولما كانت الشهادة في نطاق الدعوى الجزائية فإن الواقعة موضوع الشهادة تستمد أهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، فلا يجوز أن يكون موضوع الشهادةرأيًاوتقييمًا، ولذلك فإن إبداء الشاهدرأيًا في شأن مسئولية المتهم أو خطورته أو مدى استحقاقه للعقوبة يعد خارج نطاقالشهادة.
ثالثاً: قيمة الشهادة في الإثبات:-
القيمة التي تحظى ا الشهادة كدليل في الدعوى الجزائية كبيرة. إذ البحث فيها يرد على وقائع مادية والوسيلة الأساسية لإثبات هذه الوقائع هي الشهادة. ولكن قد تتعرض قيمة الشهادةللضعف، فقد تكون حاسة الشاهد التي عاين ا الواقعة ضعيفة كشاهد عيان ضعيف البصر، وقدتكون قدرة الشاهد على الملاحظة واستجماع صورة متكاملة عن الواقعة محدودة، وقد تضعفذاكرة الشاهد عند مضي زمن بين حصول الواقعة وأداء الشاهد لشهادته فلا يستطيع إمدادالقاضي بصورة واضحة ودقيقة عن الواقعة، وكذلك تعتمد قيمة الشهادة على أخلاق الشاهد وحرصه على ذكر الحقيقة كاملة. ولكن العيوب السابقة لا تنفي عن الشهادة قيمة كدليل إثبات بل أا مظهر للنقص البشري في صوره المختلفة، أو أهميتها أا تدعوا القاضي إلى الاهتمام بوزن الشهادة وتحري قيمتها الحقيقة.
رابعاً: حقوق والتزامات الشهود:-
قرر القانون للشاهدحقوقًا وفرض عليه عدد من الالتزامات أو الواجبات. وأعطى للخصوم الحق في طلب سماع شهادة الشهود أثناء التحقيق. وتملك النيابة العامة حق تقييم الفائدة التي ستعودعلى التحقيق بعد الاستماع لشهادةالشهود.
حيث تستطيع أن تحدد قيمة هذا الدليل في كفاية الأدلة أو عدم كفايتها عند التصرف فيالتحقيق. وحق طلب سماع الشهود حق مقرر للمتهم للاستعانة بشهود نفي لدرء الشبهة عنه وحق يرتبط بحق اني عليه في الاستعانة بشهود لإثبات صحة دعواه. وهذا الحق مكفول لجميع
١) أنظرشرحقانون الإجراءات الجزائية اليمني. د/ محمد سيفشجاعص٤٩٦ الطبعةالخامسة. )٣ {عمار}
الخصوم لا تستطيع النيابة الانتقاص منه، إلا إذا كانمنطويًا على إضاعة الوقت أوتعطيلالتحقيق.
سلطة المحقق في تعيين الشهود أو استدعائهم:-
للشهادة أهمية كبيرة في التحقيق الابتدائي فالاستماع للشهود أهم إجراءاته فالجريمة واقعة مادية ومن ثم كانت الشهادة أهم دليل على ارتكاا وعلى تحديد مرتكبها.
وتملك سلطة التحقيق الحرية في أن تسمع من ترى لزوم سماعهم من الشهود وكذلك نجد أنقانون الإجراءات الجزائية قد حدد كيفية ممارسة هذهالسلطة على النحوالتالي:-
١- نصت المادة(١٦٥) على أن: تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يتقرر سماعهمويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو رجال السلطةالعامة.
٢- نصت المادة(١٦٦): يسمع المحقق شهود الإثبات الذين حضروا بناء على طلبه أو طلب الشاكي أو من تلقاء أنفسهم ويسمع شهود المتهم الذين يطلب سماعهم متى كانت لشهادم فائدة للتحقيق. وعليه أن يتحقق من شخصية الشاهد ثم يسأله ويثبت أقواله في المحضر ويناقشه فيها ثم يسمح للخصم بمناقشته إذا كان ذلك يفيد التحقيق وتوجه الأسئلةدائمًا عن طريق المحقق وله الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه وكذلك رفض توجيه أي سؤال غير منتج أو لا علاقة له بموضوعالتحقيق أو يكون في صيغته مساسبالغير.
وللمحقق أن يقدر قيمة الشهادة بعد أداءها: فله أن يأخذ ا كدليل وله أن يهدرها وله أن يأخذ ببعض أقوال الشاهد دون بعض وإذا تعدد الشهود وتناقضت أقوالهم أوتعارضت شهادام فله أن يرجح بينها وفق ما يمليه عليه محضاقتناعه.
حق الشاهد في الاستماع إلى أقواله منفرداً:-
كفل هذا الحق بنص المادة(٣٥٢) فقرة(١) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم(١٣) لعام١٩٩٤ م حيث نصت علىأن: يؤدي كل شاهدشهادتهمنفردًا ولايجوز مقاطعته أثناءشهادته.
وأكد عليه قانون الإثبات رقم(٢١)لسنة١٩٩٢ م في المادة(٦٦) حيث نصت على أن: للقاضي أن يفرق بين الشهود قبل سماع شهادم وعلى كل شاهد أن يؤدي شهادته على انفراد بغيرحضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادم ويكون ذلك فيالحقوقوالحدود.
ونص المادة(١٦٧) إجراءاتجزائية علىأن:-
يسمع المحقق كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
٤ {عمار}
مادة(٣٨)من تعليمات النيابة العامة:-
أ- يجب على عضو النيابة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات في مكان يكونون فيه منعزلين بعضهم عن بعض وعن الناس،تفاديًا لما عسى أن يقع من المتهممن تأثير على شهودالإثبات... ب- يأمر المحقق باستحضار جميع من استشهدهم المتهمفورًا ويضعهم في مكان منعزل حتىيحين دورسؤالهم.
ونص قانون الإثبات مادة(٦٦): للقاضي أن يفرق بين الشهود قبل سماع شهادم وعلى كلشاهد أن يؤدي شهادته على إنفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادم ويكونذلك في الحقوقوالحدود.
وباستقراء النصوص السابقة يتضح أن القانون اليمني قد كفل للشاهد الحق في سماع أقوالهمنفردًا في مرحلتي التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة. وذلكضمانًا لعدم تلفيقالشهاداتوتفاديًا لما عسى أن يقع من المتهم من تأثير على شهودالإثبات.
حق الشاهد في الحماية من آل ما يرهبه أو يشوش عليه أو يؤذي شعوره أثناء أداء الشهادة:-
فقد أوجبت المادة(٣٦٥) إجراءات جزائية على المحكمة أن تمنع توجيه أسئلة إلى الشهود ليستلها علاقة بالقضية ولا فائدة فيها، أو إذا كانت فيها محاولة للتأثير على الشهود أو الإيحاء إليهم، وأن تحميهم من العبارات والتعليمات والإرشادات ومن أي محاولة أخرى يحتمل أن ترهبهم أو تشوش عليهم، كما عليها أن تمنع توجيه أي سؤال ذي طبيعة فاضحة أو مؤذية للشعور، إلا إذاكانت الأسئلة المذكورة تنصب مباشرة على وقائع جوهرية تفيد في التقرير الصحيح لوقائعالدعوى أو يتوقف عليها الحكمفيها.
حق الشاهد في الحصول على المصاريف والتعويضات:-
كفل هذا الحق بنص المادة(١٧١) من قانون الإجراءات الجزائية إذ نصت على أن يقدر المحققبناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقوا بسبب حضورهم لأداءالشهادة.
ونصت المادة (٥٦٤) منه على أن: يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون إلى أحكامقانون المرافعات وقانون الإثبات الشرعي والقواعد العامةالشرعية.
وباستقراء نصوص قانون الإثبات نجد أن المادة(٧٤) قد نصت على أن تقدر مصروفات الشهودومقابل تعطيلهم بنظر المحكمة حسب الأحوال بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة أمر التقدير،وتكون نافذة على الخصم الذي استدعاهللشهادة.
٥ {عمار}
ولكفالة أداء هذا الحق نصتالمادة(٧٥) على أن تقدر المحكمة أمانة(عدال) للشهود يؤديهاالخصم الذي يستدعيهم تصرف لهم منها نفقام المقررةطبقًا للمادةالسابقة.
وبموجب هذين النصين يستطيع المحقق والقاضي تقدير المصاريف والأتعاب التي يستحقها الشاهد في مرحلة التحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة. أو في مرحلة المحاكمة ومن شأن إجراءاتالتقدير والإيداع لدى المحكمة ما يكفل حصول الشاهد على المصاريف والتعويضات التي يستحقها بسبب تعطيله وحضوره للشهادة أو نظير ما يتكبده من مصاريف إذاطلبمن المحقق أو القاضي ذلك.
حضور الشهود أمام النيابة أو المحكمة:-
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبلالجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة الجريمة المشهودة والجرائم التي تنظر بإجراءات مستعجلة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد الجلسة بغير إعلان بناء على طلب.( الخصوم وللمحكمة أن تسمع أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فيالدعوى(١ وإذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بإحضاره. وللمحكمة أثناء نظرالدعوى أن تستدعي وتسمع أقواله أي شخص ولو بإصدار أمر بضبطه وإحضاره إذا دعتالضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى بواسطة محضري المحكمة أو رجال.( السلطةالعامة(١ وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدىعذرًا مقبول جاز بعدسماع أقوال النيابة العامة إعفاءه من الغرامة، وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية للمحكمة أن.( تأمر بضبطه وإحضاره في نفس الجلسة أو جلسة أخرى تؤجل إليهاالدعوى(١ نصت المادة(٦٤) إجراءات جزائية للمحكمة والنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي أن يصدركل منهم بحسب الأحوال ووفق الصلاحيات المخولة لهأمرًا بحضور أي شخص إذا ما كان ذلكضروريًا للتحقيق أوالتحريات.
وتضمنت المادة(٦٧,٦٦,٦٥) كيفية الإعلانبالحضور.
١) المادة(٣٢٧) إجراءاتجزائية.)١) المادة(٣٢٨) قانون الإجراءاتالجزائية. )١) المادة(٣٢٩) قانون الإجراءاتالجزائية. )٦ {عمار}
ونصتالمادة(٦٨) إذا تخلف من صدر له الأمر بالحضور في الموعد المحدد جاز للمحقق أن يصدرأمرًا بإحضارهقهرًا متهما كان أوشاكيًا أوشاهدًا.
ويجوز الحكم عليه بناء على طلب الأمر بالحضور بالعقوبة المقررة للشاهد الذي يتخلف عن الحضور رغم إعلانه بدون عذر مقبول وذلك بعد تحقيقدفاعه.
وللأمر بالحضور إذا رأىلزومًا لعودة من حضر مرة أخرى أن ينبهه بذلك وبالموعد المحدد ويثبتذلك في محضره ويوقع عليه هو والمطلوب حضوره فإذا تخلف المطلوب عن الحضور في الموعد.( المحدد طبقت عليهالمادة(٦٨) إجراءاتجزائية(٢ حق الخصوم في إبداء ملاحظات حول شهادة الشهود.
ويتمثل هذا الحق في عدد من الصورهي:-
شاهد :- وكفل هذا الحق بنص المادة(١٦٦) إجراءات جزائية حيث􀑧شة ال􀑧ي مناق􀑧 أ- حق الخصم ف ألزمت المحقق بالتحقق من شخصية الشاهد ثم يسأله ويثبت أقواله في المحضر، ويناقشه فيها ،ثم يسمح للخصم بمناقشته إذا كان ذلك يفيد التحقيق وتوجه الأسئلةدائمًا عن طريق المحقق وله الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه ، وكذلك في رفض توجيه أيسؤال غير منتج أولا علاقة له بموضوع التحقيق أو يكون في صياغته مساس بالغير.
ب - مواجهة الشهود بعضهم ببعض والمتهم:-
وهذا الحق كفلته المادة(١٦٧) إجراءات جزائية وهذه المواجهة من شأا السماح للمتهم بإبداء الملاحظات حول الشهود وشهادام وبيان أي غموض أو لبس فيما حوته أقوالهم. وهو ما يتيح للخصم مجال إضافي للدفاع أو لإثبات دعواه إذا كانمجنيًاعليه.
٢)أنظر المادة(٦٩) إجراءاتجزائية. )٧ {عمار}
ج-حق الخصوم في إبداء ملاحظات على أقواله الشاهد عقب الانتهاء من أداء الشهادة.
أو نصت المادة(١٧٠): عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظام عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق سماع أقوال الشاهد عن نقطة أخرى يبينوا.
- إتاحة المجال أمام المتهم للاعتراض على أقوال الشاهد أمام المحكمة :-
فنصتالمادة(٣٥٤) علىأن:-
أ- تستمع المحكمة إلى شهود الإثبات ويسأل القاضي الشاهد عند انتهائه من أداء الشهادة هل المتهمالحاضر هو المقصود بشهادته، ثم يسأل المتهم هل له اعتراضعليها.
د-حق توجيه الأسئلة للشهود:-
فقد أعطت المادة السابقة لكل من النيابة العامة والمدعي الشخصي والمدعي المدني والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية الحق في توجيه الأسئلةللشهود.
وأجازت الفقرة(ب) من نفس المادة للمحكمة أن تسمح بإعادة سؤال الشاهد من قبل أي طرفمن أطراف الدعوى وذلك لتوضيح أي وقائع جديدةأوردها في شهادته أو عندمناقشته.
شهادة الطفل أو المريض.
نصت المادة(٢٧) من قانون الإثبات على أن يشترط في الشاهد أن يكونبالغًاعاق ً لامختارًاعد ً لا وهو ما يشير إلى عدم أهلية الطفل لأداء الشهادة.
إلا أن المادة(٣١) من قانون الإثبات رقم(٢١) لعام١٩٩٢ م نصت على أن الطفل المميز غير أهلللشهادة ولكن تسمع أقواله فيما شاهدكقرينة.
وأجازت المادة(٣٢) من قانون الإثبات قبول شهادة الصبيان على بعضهم فنصت علىأن: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم ما لم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم.
أما شهادة المريض:-
فنصت المادة(٦٥) على أن: من لا قدره له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك.
ويستفاد من اشتراط كون الشاهدعاق ً لا في المادة(٢٧) إثبات. أن انون أو المصاب بعاهة عقلية غير أهل للشهادة فلا تقبل شهادته ونصت المادة(٢٩) إثبات. لاتقبل شهادة الأعمى فيما يحتاجإثباته إلىالرؤية.
٨ {عمار}
وأجازتالمادة(٣٨) الإرعاء في الشهادة عن المعذور عن الحضور بمرض أو نحوه. كأن يكونعاجزًا وطاعن في السن لايستطيعالحضور.
وأجازت المادة(٣٩) أن يقوم مقام الإرعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه المعروف أو إملائها على أخر خطه معروف مع إشهاد شاهدين على الكتابة أو إذا لم يكن الخطمعروفًا صدق عليه منجهةرسمية.
وأعطت المادة(٥٤) الحق في جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته إذا كانمريضًا لايستطيعالوصول إلىالقاضي.
ونصت المادة(٦٤) إثبات على: إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليهالقاضي لسماع أقواله ويدعي الخصوم لسماعالشهادة ويحررمحضرًا ا يوقعه الكاتبوالقاضي.
٩ {عمار}

بواسطة: بدر عائد الشاطرى

2016-01-18

التعليقات

comment-pic